السؤال
هل نقول إن المرأة إذا صلت جماعة فلها أجر الجماعة، ولكن إذا صلت في بيتها فإن أجرها أعظم؟
هل نقول إن المرأة إذا صلت جماعة فلها أجر الجماعة، ولكن إذا صلت في بيتها فإن أجرها أعظم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وإن كان حضورها للمسجد بالضوابط الشرعية جائزا، وانظر الفتوى رقم: 22245، ورقم: 10306، وهن إذا صلين في المسجد فلهن ثواب الجماعة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، وكل صلاة وجب حضورها أو استحب للرجال الجماعة فيها، استحب للنساء، وفاقا للشافعي، والمراد مع أمن المفسدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، لو علمن ذلك لكنهن لم يعلمن ذلك، فيسألن الخروج إلى المساجد، وكونها أفضل لأمن الفتنة. انتهى.
وصلاة النساء في البيوت أولى بهن لمصلحة أخرى أرجح من تحصيل الجماعة وهي أنهن مأمورات بالتستر والقرار في البيوت ما أمكن، وعدم خروجهن للمساجد أبعد عن الفتنة وأنفى للشر والفساد، فكانت مراعاة هذه المصلحة أولى وآكد من مصلحة تحصيل الجماعة، قال الحافظ: ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت يعني قولها رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. انتهى كلام الحافظ.
ولو صلى النساء جماعة في البيوت كان ذلك أفضل لجمعهن حينئذ بين المصلحتين، مصلحة تحصيل الجماعة فإنها مشروعة في حقهن على الراجح، وإن لم تكن متأكدة في حقهن تأكدها في حق الرجال، ومصلحة عدم الخروج من البيوت وتجنب الفتنة منهن وبهن.
قال النووي رحمه الله: جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور قال أصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها لحديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم. انتهى.
والله أعلم.