السؤال
هل يشترط لمن أراد الطواف حول الكعبة من غير حج أو عمرة أن يكون الطواف دائما سبعة أشواط وفي نهايتها ركعتان خلف المقام؟
هل يشترط لمن أراد الطواف حول الكعبة من غير حج أو عمرة أن يكون الطواف دائما سبعة أشواط وفي نهايتها ركعتان خلف المقام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فطواف التطوع غير واجب كما هو معلوم, ولكن اختلف الفقهاء فيمن تطوع بالطواف هل يلزمه إتمام السبعة أشواط أو أنه لا يلزمه ويثاب على طوافه بأقل من سبع.
جاء في الموطأ : ... إذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له .. اهـ.
وقال الباجي في شرح الموطأ : وهذا كما قال إن أعمال الطاعات التي تقصد لأنفسها ولا تتبعض كالصلاة والحج والصيام والطواف لا ينبغي لمن دخل فيها وتلبس بعملها أن يقطعها حتى يتم منها أقل ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة .... وأقل ما يكون من الطواف عبادة سبعة أشواط مع ما يتبعه وهما الركعتان بعده .. اهـ مختصرا.
وجاء في حاشية قليوبي – من كتب الشافعية : وطواف النفل ولا يجوز التطوع بطوفة واحدة ... اهـ .
وذهب آخرون إلى أنه لو طاف أقل من سبعة أشواط فإنه يثاب.
جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية : ... هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الأم على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى. اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع : ... ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا, وليس من شرطه تمام الأسبوع, كالصلاة ولهذا قال عبد الرزاق: رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث, إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم . اهـ .
وكذا ركعتا الطواف منهم من قال سنة ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، ومنهم من فرق فقال بوجوبها في طواف الفرض دون التطوع .
جاء في الموسوعة الفقهية : ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط : ذهب الحنفية إلى أنه يجب بعد كل طواف فرضا أو نفلا صلاة ركعتين، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في الطواف الركن، أو الواجب في المشهور عندهم .... والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن ركعتي الطواف سنة.
والله أعلم.