مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

0 446

السؤال

شراء الذهب بالتقسيط كمهر لفتاة وليس بنية بيعه أو التجارة وذلك لظروف مادية لا يقدر الزوج معها على شرائه حاضرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة قولا واحدا؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه. ولذا لا بد من التقابض فيه بمجلس العقد ولا يصح بيعه مقسطا .لأن الأوراق النقدية التي يتعامل بها تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.

وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة مقسطا أو لا . فجمهور العلماء على منعه أيضا ولا يفرقون بين المصوغ منه وغير المصوغ.

وذهب آخرون إلى جواز ذلك لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة  تباع وتشترى بالعاجل والآجل. وعلى هذا القول يجوز شراء الذهب المصنوع بالتقسيط.

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. انتهى.

وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.

جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.

وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة فالأحوط عدم شراء الذهب ولو كان مصوغا بالتقسيط ما لم تلجئك إلى ذلك الحاجة الشديدة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات