متى يجوز الانتقال من القضاء إلى الفدية

0 291

السؤال

أنا لم أقض الأيام التي أفطرتها من رمضان نتيجة دم الحيض هل يمكن أن أخرج الفدية دون أن أصوم هذه الأيام أم يلزم قضاؤها، مع العلم أني مريضة بي حصى المرارة وكلما أردت قضاءها أصاب بألم ولا أستطيع إتمام اليوم هل يجوز شرعا دفع الفدية أم لا بد من قضائها؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض، ولا يجوز لك التعوض عن ذلك بالفدية، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم. قال الشوكاني: نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصيام. انتهى.

ولا يجوز لك تأخير القضاء، إلى أن يجيء رمضان التالي من غير عذر، قال في مطالب أولي النهى: نص -أي الإمام أحمد- عليه واحتج بقول عائشة: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية.

وما دمت جاهلة بحرمة تأخير القضاء ولزوم كفارة للتأخير فإنه لا يلزمك غير القضاء، وأما كونك الآن مريضة.. فإذا كنت مريضة مرضا يرجى برؤه فلا حرج عليك في تأخير القضاء حتى تتمكني منه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم متى أمكنك القضاء فإنه يلزمك، وأما إن كان مرضك لا يرجى برؤه بحيث لا تتمكنين من القضاء بحال فيجوز لك الانتقال من القضاء إلى الفدية فتطعمين عن كل يوم أفطرته مسكينا لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولا تجزئك الفدية في غير هذه الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة