السؤال
إذا كلفني شخص بإيجاد عمل له وأمنني على ذلك، واتفقنا أن يعطيني نسبة عند إيجادي عملا له، وأنا حين وجدت العمل الذي يناسبه ويستحقه فعلا أي أنه مؤهل لذلك حقا. فهل أخذ نسبة على ذلك يجوز؟
إذا كلفني شخص بإيجاد عمل له وأمنني على ذلك، واتفقنا أن يعطيني نسبة عند إيجادي عملا له، وأنا حين وجدت العمل الذي يناسبه ويستحقه فعلا أي أنه مؤهل لذلك حقا. فهل أخذ نسبة على ذلك يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما تقومين به من الوساطة بين جهة العمل والموظف يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى. والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة ولا بد أن تكون معلومة محددة كعشرة دراهم أو مائة ونحو ذلك، ويحتمل الجواز بجعل مجهول الجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، فما كان عوضا من الإجارة جاز أن تكون عوضا في الجعالة وما لا فلا، ولا يصح أن تكون مجهولة. جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويتجه صحة الجهالة بقدر معلوم أو مجهول كقول شخص لآخر: بع ثوبي بكذا دراهم فما زاد عما بينته لك من الثمن فهو لك. انتهى. وبناء على هذا القول، فلا حرج عليك في البحث لصاحبك عن عمل مقابل نسبة يدفعها إليك عند وجود العمل، والأولى لك أن تتفقي معه على مبلغ معلوم يدفعه إليك عند توفير العمل المناسب له.