السؤال
أنا رجل مصاب بالشلل الرباعي منذ أربعين سنة توفيت والدتي التي كانت تقوم بخدمتي ورعايتي منذ 15 سنة رحمها الله--تزوجت منذ 11 سنة وزوجتي تخدمني بكل إخلاص وتفان بما يرضي الله إلا أنها سليطة اللسان عند الغضب ولا تترك أي كلام سيء ومزعج ومقهر مما يهينني ويحط من كرامتي إلا وتقوله عندما نتشاكس وكثيرا ما تطلب مني الطلاق وتصر علي لأتلفظ به دون جدوى ولكنها تخاف منه أي الطلاق مثل كراهتها للموت -- وبعد فترة قصيرة جدا من المشاكسة تهدأ وتعود لطبيعتها وكأن شيئا لم يكن--وبسبب خوفي من أن أفقد أعصابي ولا أتمالك نفسي وأطلقها فعلا بسبب إلحاحها على الطلاق فهل لي أن أتلفظ به بتورية اللفظ مثل قول حرف ت بدلا من ط أو حرف ك بدلا من ق مثلا مثل تالق أو طالك او تالك وذلك للتخلص من لسانها -- أو هل علي شيء لو أنني تلفظت بالكلمة صحيحة كما هي مع عدم نية الطلاق الفعلي ولكن النية إخافتها فقط وذلك حتى لا تعود وتكرر طلبها للطلاق وتخفف من لسانها السليط-- وأنا متأكد بأن هذا هو دواؤها الوحيد لتخفف عني من إهانتها لي وستكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مني هذا اللفظ مع العلم أنني طلقتها سابقا تطليقة واحدة ثم أعدتها بعد ساعة تقريبا.. أرجو إفادتي بذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء التام وأن يجنبك كل مكروه، وإن كانت زوجتك على ما ذكرت من شتمك وإهانتك فإنها بذلك ارتكبت معصية شنيعة وإثما مبينا فينبغي أن تعظها وتذكرها بخطورة ما هي عليه، كما لا يجوز لها طلب الطلاق من غير عذر شرعي فقد ثبت الوعيد في ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وننصحك بالصبر عليها وعدم طلاقها ما دمت محتاجا لبقائها معك خصوصا وأنها تتراجع عن تصرفاتها بعد الغضب.
وبخصوص عبارات : تالق ـ طالك ـ تالك ـ التي تريد النطق بها تحاشيا للتلفظ بصريح الطلاق وتهديدا لزوجتك فلا يقع بها طلاق على القول الظاهر عند الشافعية.
ففي حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج : والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها. والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى.
كما لا يقع بها طلاق أيضا عند الحنفية إذا لم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيء عليك.
ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأما المصحف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ, وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى.
كما أن عبارة تالق تعتبر من الكنايات الخفية عند المالكية وبالتالي فلا يقع بها طلاق إذا كنت لم تنوه وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 99887.
وإذا علمت ما في المسألة من كلام لأهل العلم فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه الألفاظ، أما لفظ الطلاق الصريح مثل قولك : أنت طالق أو مطلقة أو نحوهما فيقع به الطلاق ولو كان بقصد التهديد ولم تنو إيقاعه، فعليك الابتعاد عن ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية, بل يقع من غير قصد, ولا خلاف في ذلك.
والله أعلم.