السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وبنت وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء:12 }.
وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... {النساء:11}. والباقي تأخذه البنت ردا, ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث – البنت – قال صاحب الرحبية:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتــياطــ
وبالبــنات وبنــات الابـــن * جمعا ووحدانا فقل لي زدني
فتقسم التركة على ثمانية أسهم:
للزوجة ثمنها: سهم واحد.
وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.