حكم الانتفاع بالفرق بين قيمة التذكرة والبدل الممنوح من الشركة

0 196

السؤال

أنا أعمل محاسبا بإحدى الشركات، وحسب العقد الذي بيني وبين الشركة فإن الشركة تعطيني عدد 4 تذكرة سفر بالطائرة إلى بلدي، وما زاد على ذلك من الأبناء فهو على نفقتي الخاصة، ولا تشترط الشركة طريقة سفرك إلى بلدك، سواء برا أو جوا، ولا تشترط من يقوم بالحجز، السؤال: أنا أقوم بالحجز وتسفير عائلتي أولا بعد انتهاء مدارس الأبناء، وتكون أسعار التذاكر منخفضة أي غير وقت الموسم وقبل نهاية عقدي بشهرين، وعندما ينتهي عقدي ويحين موعد سفري تضاف قيمة التذاكر لي كاملة ضمن مستحقاتي، ولكن بسعر التذكرة وقت نهاية العقد ، أي أن هناك فرقا في قيمة التذاكر بين الوقت الذي حجزت وسافرت أسرتي فيه وبين وقت نهاية عقدي وسفري أنا، يقدر هذا الفرق بحوالي 2000 ريال فهل هذه الـ 2000 ريال فرق السعر حلال ومن حقي فعلا ؟ أم لا ؟ وأوضح اننى تحملت عناء ومشقة سفر عائلتي قبل شهرين من سفري وما يتبع ذلك من مصاريف مثل الاتصالات الهاتفية بهم للاطمئنان عليهم بشكل يومي وكذلك المطعم والمغسلة وغير ذلك من المصاريف الأخرى، كذلك لو حدث تغيير فى الحجز وما يصحب ذلك من فرق سعر لتغيير درجة الحجز سأتحمل أنا هذا الفرق، وفعلا حدث ذلك العام الماضي ودفعت 150 ريالا لشركة الطيران فرق سعر، أيضا لو أننى سافرت عن طريق البر لكنت استلمت تذاكري كاملة وبسعر التذاكر وقت السفر. أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت جهة العمل تمنح لموظفيها مبلغا محددا مقابل تذاكر السفر وتقتطعه لهم على جهة التمليك بغض النظر عن كيفية أو تكلفة سفرهم، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكا للموظف وحقا ثابتا له، وله أن يأخذه كاملا وينتفع به فيما شاء سواء اشترى به تذاكر أو لم يشتر، وسواء كان قيمة التذاكر اقل منه أو أكثر.

وأما إن كانت جهة العمل تدفع بدل التذاكر بقدر قيمتها فعلا، أو توكلهم على شرائها ثم تعطيهم ما تكلفوا في ذلك فإنه لا يجوز للموظف الاحتيال وأخذ الزائد على القيمة، وعليه أن يبين القيمة الحقيقية لما اشترى به التذاكر أو ما ستكلفه فعلا ولا يزيد على ذلك احتيالا، فإن فعل كان آثما بأكله أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذه الزيادة إلى جهة عمله. وعليه، فينظر السائل في حاله هل هو من القسم الأول، أم الثاني؟ وإن أشكل عليه من أيهما هو رجع إلى الشركة، ولا يجوز له التوصل إلى أموال الشركة بمجرد الظنون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات