هل يجب الوفاء بالشرط إن لم يكن مكتوبا

0 227

السؤال

هل إحداث المشاكل مع الزوجة رغبة في الطلاق، لكن دون تلفظ في أي كناية يعد طلاقا، مثلا أقول لها لن تذهبي إلى أهلك بعد اليوم، لن أدعك تدرسي، لن ولن إلخ، ودائما أبهدلها وأعمل لها المشاكل، وهل لي أن أمنعها عن الدراسة مع العلم أنه كان شرطا من أبيها وهو شرط لفظي يعني وأنا قبلت لكن الآن غيرت رأيي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن السؤال نريد أولا التنبيه إلى أن الواجب شرعا على الزوج هو أن يعاشر زوجته بالمعروف من قول لطيف وفعل حسن ولا يؤذيها بقول أو فعل، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى:  وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم. انتهى.

 فما تقوم به من إيذاء زوجتك أمر محرم ومخالف للمعاشرة بالمعروف كما أمر الله تعالى، وبالتالي فالواجب عليك الكف عن ذلك، وأن تتوب منه توبة صادقة بتركه والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وفي خصوص ما سألت عنه فما تقوله من ألفاظ مؤذية لزوجتك لا يقع به طلاق ولو مع قصد ذلك لأن الطلاق لا يقع إلا بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية مع النية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.

وعن موضوع الدراسة فإن كان قد اشترط عليك عدم منعها من الدراسة فمن واجبك الوفاء بذلك ولو لم يكن ذلك الشرط مكتوبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. روه أبو داود وغيره وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح .

وهذا بشرط أن لا يكون في دراستها إخلال بالآداب الشرعية من حجاب وتجنب للاختلاط المحرم ونحو ذلك.

وإن لم تف بالشرط المذكور فللزوجة رفع أمرها لقاض شرعي ليفسخ النكاح. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 123860، والفتوى رقم: 32140.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة