إذا علق مسمار من الحرم في نعل الحاج فما حكم التقاطه له

0 332

السؤال

رجل يسأل فضيلتك بعد أن حج بفضل الله تعالى، سافر من مكة للمدينة المنورة، وفى الطريق توقف الاتوبيس للاستراحة، نزل الركاب شعر الرجل أن شيئا يشكه بشدة فى قدمه نظر أكثر من مرة لم يجد شيئا، وعندما وصل المدينة المنورة استمر الشك فوجد مسمارا فى الشبشب أخذه ورماه هل عليه شيء؟ بمعنى أنه هل يعتبر لقطة دخل الشبشب فى مكة، وبالتالى يكون التقط لقطة من الحرم، لكن هو لا يعرف هل دخل الشبشب فى مكة أم فى الطريق من مكة للمدينة عندما نزل للاستراحة ماذا عليه الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المسمار الذي وجده هذا الحاج في نعله على فرض كونه علق بنعله وهو في الحرم فإنه ليس من اللقطة المقصودة في الحديث النبوي بأنها لا تحل إلا لمنشد، فإن الظاهر أنه مما ألقاه أهله رغبة عنه فليس له حكم اللقطة، وعلى فرض كونه لقطة، فإنه من اليسير غير المتمول والذي لا تتبعه همة أوساط الناس فلا حرج على من تعمد أخذه ولا يلزم تعريف مثل هذا، قال الخطيب الشربيني بعدما بين حكم التقاط لقطة الحرم وأنه لا يحل إلا لمنشد: تنبيه: محل الخلاف في المتمول أما غيره فيستبد به واجده كما هو ظاهر وإن لم أر من تعرض له انتهى

 وهذا كله كما قدمنا على فرض كونه علق بالنعل في الحرم، أم مع الشك فالأصل أن المشكوك في حدوثه في زمنين يضاف إلى أقرب زمن، وعليه فيضاف إلى الزمن الثاني وهو نزوله في الاستراحة، وبه تعلم أن الأمر يسير إن شاء الله على كل فرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات