السؤال
ما حكم السمسرة في الطب بأن يقوم طبيب بأخذ مبلغ من المال من زميل له مقابل تحويل المريض له لا لغيره أو تحويل الطبيب المريض لمختبر معين والحصول على المال من المختبر مقابل هذا التحويل، أو تحويل المريض لمركز للأشعة والحصول على المال مقابل ذلك؟
ما حكم السمسرة في الطب بأن يقوم طبيب بأخذ مبلغ من المال من زميل له مقابل تحويل المريض له لا لغيره أو تحويل الطبيب المريض لمختبر معين والحصول على المال من المختبر مقابل هذا التحويل، أو تحويل المريض لمركز للأشعة والحصول على المال مقابل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حرمة ذلك لأنه إما أن يكون في وقت العمل والدوام الرسمي، ومن واجب الطبيب فيه أن يحيل المريض إلى من يعلم كفاءته ونصحه سواء أكان صيدلية أو مختبرا أو طبيبا خاصا ونحوه، لأن الطبيب يتقاضى على ذلك أجرا من جهة عمله فلا يحل له أخذ سمسرة عليه. وإما أن يكون خارج وقت عمله ودوامه فيحيل مريضه إلى مختبر خاص أو عيادة أو صيدلية مع عدم حاجة المريض إلى ذلك، أو مع حاجته لكن مع وجود ما هو خير وأحسن للمريض من الجهة التي أحاله عليها الطبيب فيكون في ذلك غش للمريض وخيانة له
وأما لو كان ذلك خارج وقت دوام الطبيب الرسمي وأحال المريض دون غش أو خداع فتمنع السمسرة أيضا من باب سد الذريعة لأنها تفضي قطعا إلى أن يكون هم الطبيب هو التكسب والربح من تلك الإحالات، وسيوقعه ذلك في غش المرضى وإحالتهم إلى من يعطيه عمولة دون حاجتهم إلى ذلك، أو مع وجود من هو خير للمريض وأنصح. وقد قيل:
سد الذرائع إلى المحرم * حتم كفتحها إلى المنحتم
وبناء عليه فيمنع ذلك كله إما للغش والخديعة المحرمة أو سدا للذريعة المفضية إلى ذلك.
والله أعلم.