فضل الإقراض وكيف يزكى القرض إذا كان المدين معسرا

0 280

السؤال

إخوتي الأفاضل أريد استشارتكم، أنا فتاة موظفة من إحدى عشرة سنة، وقد جمعت مبلغا جيدا من المال على مدار هذه السنين حيث يوجد لي أخ أعزب في أواخر الثلاثينات ولم يتزوج بعد بسبب ظروفه المادية الصعبة حيث إنه يريد الزواج ولا يوجد باليد حيلة، فأريد أن أساعده بالمبلغ الذي بحوزتي حيث إنه قال لي إنه سوف يرجعه لي بعد أن يتيسر له ذلك وأنا أعلم تماما أنه سيأخذ سنين طويلة لإرجاعه لأن وضعه صعب وأن المبلغ الذي سأعطيه إياه لن يكفي وسوف يقوم بالدين من قريب آخر لكي يسد مصاريف الزواج، وبالتالي يتطلب وقتا طويلا جدا لسدادي المبلغ، مع العلم أنني في حال أعطيته المال سأكون مفلسة وسأبدأ من جديد في تأمين حياتي.
سؤالي: في حال أعطيته مالي هل لي ثواب عند الله؟ وهل يجب أن أخرج زكاة عن هذا المبلغ كل سنة، وإذا لم أستطيع هل أستدين كي أخرج زكاة المال؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإقراضك هذا المال لأخيك فيه مثوبة عظيمة وأجر جسيم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن ماجه. وأجمع العلماء على أن القرض مندوب في حق المقرض.

 قال في حاشية الروض: والقرض مندوب إليه في حق المقرض، لما فيه من الأجر العظيم، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة. انتهى.

وفي الإقراض تنفيس لكربة مسلم، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويعظم أجرك وتتضاعف مثوبتك إذا كان هذا القرض لأخيك، فإنه من صلة الرحم وفي فضلها وثوابها ما لا يخفى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي.

فلا تضني على نفسك أيتها الأخت بهذا الثواب العظيم، واعلمي أن الله سيخلف عليك بفضله ويبارك لك ويعينك بمعونتك أخاك فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأما زكاة هذا المال مدة بقائه بيد أخيك فهي واجبة عليك، ولك أن تخرجيها مع مالك كل حول هجري، ولك أن تؤخري إخراجها حتى تقبضي هذا المال فتزكيه لما مضى من السنين، ولا يلزمك أن تقترضي لإخراج زكاته، وفي المسألة خلاف وأقوال للعلماء أوضحناها وذلك في الفتوى رقم: 119194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة