السؤال
ما حكم من تصلي وهي متبرجة أو تغطي الرأس وباقي الملابس ضيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المسؤول عن حكم صلاتها تستر ما يجب ستره في الصلاة ولكنها تتبرج خارج الصلاة بلبس الثياب الضيقة أو بكشف ما لا يجوز لها كشفه عند الأجانب فلا ريب في كونها مرتكبة لإثم عظيم، ويجب عليها أن تبادر بالتوبة منه، فإن التبرج وإبداء الزينة للأجانب من أعظم أسباب الفساد وأكبر ذرائع الشر، ولعظيم هذا الجرم وكبير أثره على المجتمع توعد النبي صلى الله عليه وسلم الآتية به بأشد وعيد، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وأما صلاتها فصحيحة مسقطة للفرض لا تلزمها إعادتها إذا كانت تقع على الوجه المأمور به شرعا.
وأما إن كانت تتبرج في صلاتها بكشف شيء من عورتها التي يجب عليها سترها كشعرها مثلا فإن صلاتها غير صحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود وغيره.
قال في عون المعبود: (لا يقبل الله صلاة حائض) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل كذا في المرقاة.
قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها لأن (الحائض لا تصلي بوجه) (إلا بخمار) أي ما يتخمر به من ستر رأس. انتهى.
وسئل صلى الله عليه وسلم: عن المرأة تصلي في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وغيره. واختلف في رفعه ووقفه.
قال الخطابي: وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء، ألا تراه عليه السلام يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء. انتهى.
وأما صلاتها بالثياب الضيقة التي تصف حجم الخلقة ولا تصف لون البشرة وتستر ما يجب ستره فإنها مكروهة كراهة شديدة وإن كان لا يحكم ببطلانها على ما هو مبين في الفتوى رقم: 120708.
والله أعلم.