حكم لبس المجوهرات المعروفة باسم الخامسة

0 220

السؤال

مارأيكم في المجوهرات النسائية التي ترمز ليد فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام في بلاد المغرب العربي يطلق عليها (الخامسة). هل إرتداؤها حرام وأرجو منكم إخباري بقصتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل والقاعدة العامة أنه لا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما تشاء من الحلي والمجوهرات ...قال العلامة  خليل المالكي في المختصر: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا.

وبالنسبة للمجوهرات المذكورة لم نطلع على حقيقتها ولم يتضح لنا المقصود من رمزيتها ليد فاطمة. ولم نطلع لها على قصة، ومجرد تسميتها بالخامسة أو أنها ترمز ليد شخص معين لا يحرم به الحلال الذي هو الأصل.

هذا ومما يجدر التنبيه له أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير الزوج والمحرمين عليها على التأبيد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. {النــور:31}.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة