الأحوال التي يشرع فيها وضع جبيرة على الجرح والمسح عليها

0 357

السؤال

أنا جرحت بيدي ووضعت لاصقا للجروح، وأردت الوضوء للصلاة فمسحت على موضع الجرح وعممت باقي يدي، قال لي أحد طلبة العلم إنه عليك أن تعيد الوضوء؛ لأن الجرح هذا لا تعلم أنت أنه ربما لا يحتاج إلى لاصق، أو أن الماء قد يساعد في سرعة شفاء الجرح، سؤالي: هل يجب على كل من يجرح أو يصاب أن يذهب إلى الطبيب ويسأله هل أضع اللاصق أو الشاش؟ وهل وصول الماء يضر الجرح، وهل هذا الواجب أو ما الضابط؟ أليس في ذلك مشقة عظيمة أم ذلك هو الواجب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس إخبار الطبيب شرطا في جواز المسح على الجبيرة وما ماثلها، بل يكفي وجود غلبة الظن بحصول الضرر إذا وصل الماء إلى ما تحت الجبيرة، وذلك يكون بإخبار الطبيب أو بالتجربة أو بإخبار موافق له في المزاج، كما قال الدسوقي في حاشيته وعبارته: فيقال هنا: إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو إخبار موافق له في المزاج. انتهى.

وجاء في حاشية قليوبي على المنهاج عند الكلام على المرض المبيح للتيمم وفي معناه المسح على الجبيرة: ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا، واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا الرملي عدم الاكتفاء بالتجربة، واكتفى بها الإسنوي وابن حجر وغيرهما، واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه. انتهى.

وبهذا يتضح لك أنه متى حصلت غلبة الظن بحصول الضرر بوصول الماء إلى ما تحت الجبيرة بطريق من الطرق السابقة جاز المسح عليها على ما قررناه، وهو موافق ليسر الشريعة ورفعها الحرج عن المكلفين، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج {78}، وقد بينا جملة من أحكام المسح على الجبيرة في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتوى رقم: 134349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة