من طاف للإفاضة بوضوء غير صحيح هل عليه ذبح شاة

0 325

السؤال

كنت قد وجهت إليكم سؤالا في يوم الخميس الموافق 13/5/2010 وتم الرد علي من قبلكم بأن السؤال يحمل رقم (2266321 ).
وفحوى السؤال هو أنني كنت أتوضأ بطريقة خاطئة حيث أغسل يدي من الرسغ إلى المرفقين في فريضة غسل اليدين دون غسل الكفين اعتقادا مني أن غسلها أول الوضوء يجزي عن ذلك، وللأسف أديت فريضة الحج بالإفراد بطريقة الوضوء تلك الأمر الذي يجعل طهارتي ناقصة خصوصا في الطواف الذي يشترط له الجمهور الطهارة بالإضافة إلى سعي الحج الذي يجب أن يسبقه طواف صحيح، وبعد أن وفقني الله في معرفة طريقة الوضوء الصحيحة أديت عمرة والفترة الزمنية بين العمرة والحج هي ثلاث سنوات وبضعة أشهر كنت قد سألتكم عن حكم الحج وهل يجزي طواف العمرة وسعيها عن طواف الإفاضة وسعي الحج باعتبار أن إحرام الحج بالنسبة لي مازال قائما بالإضافة إلى حكم زواجي الذي جاء بعد الحج والعمرة، هذا وقد نسيت جزءا مهما من السؤال هو أنه بعد الانتهاء من رمي الجمرات والرجوع إلى مكة وقبل طواف الوداع خرجت إلى منطقة الحل وأحرمت بعمرة من مسجد السيدة عائشة وطبعا هذه العمرة كانت بطريقة الوضوء الخاطئة، وبالتالي أكون حججت وأديت عمرة بطريقة الوضوء الخاطئة، وبعدها بثلاث سنوات وبضعة أشهر أديت عمرة بوضوء صحيح إن شاء الله، وبالتالي ما حكم الحج والعمرة التي تلته مباشرة وحكم العمرة الأخيرة، وحكم زواجي الذي جاء بعد هذه الأعمال كلها. وماذا يجب تجاه محظورات الإحرام كافة أضف إلى ذلك أنني سألت شيخا في السابق عن الحج وقال لي عليك شاة عن طواف الإفاضة وفعلا أديتها عن طريق الإنابة وكان ذلك بعد زواجي. وأخيرا ما هو رأيكم فيما يقوله الأحناف عن طريقة الوضوء سالف الذكر خصوصا ما قاله العبادي في الجوهرة النيرة إلى غير ذلك وفقا لما ذكرته بسؤالي السابق .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك المذكور قد تمت الإجابة عنه والحمد لله في الفتوى رقم: 135848.

 وفي جوابه بينا لك أننا نرجو أن يكون حجك هذا صحيحا وكذا عمرتك إن شاء الله، وأما زواجك فلا شك في صحته لأنه وقع بعد عمرتك الصحيحة وهي على فرض بطلان الحج وقعت متممة لحجك الذي لم تكن تحللت منه، وأما ما أفتاك به هذا الشيخ من لزوم ذبح شاة لتقصيرك في الطهارة الواجبة للطواف فهو مبني على أن الطهارة للطواف واجبة وليست شرطا وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والعمل به أحوط من الأخذ بالقول باستحباب الطهارة للطواف الذي هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

 وأما عن عمرتك التي أتيت بها بعد حجتك فإن حكمنا بصحة حجك فهي أيضا صحيحة وإن كان الأحوط لك أن تذبح شاة كذلك لإخلالك فيها بالطهارة على القول المشار إليه من أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرطا، وأما على القول بأنك لم تكن تحللت من حجك فإن إحرامك بالعمرة لم ينعقد لتلبسك بإحرام الحج، قال الشافعي رحمه الله في الأم: فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خارجا من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له ولا فدية عليه لأنه أهل بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه انتهى

 وليس عليك شيء في ارتكاب محظورات الإحرام بكل تقدير، لأننا إن حكمنا بصحة حجك فالأمر واضح، وإن حكمنا بأن صحته كانت متوقفة على الطواف والسعي اللذين أتيت بهما بعد ذلك بثلاث سنين فقد كنت تحللت التحلل الأول الذي يحل به للمحرم كل شيء إلا النكاح.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة