السؤال
من قال في صلاته بعد الرفع من الركوع ربنا لك الشكر، أو قال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، أو قال في الفاتحة أستعين بك، أو أتت آية في تسبيح فسبح سواء أكانت هذه الأقوال في صلاة الفريضة أو النافلة، ونصحناه وبينا له أن السنة ليست هكذا، ولكن أصر على ما يفعل ويقول هل صلاته باطلة، مع العلم أنه اقتنع بعدم جواز ذلك، وما الحكم إذا لم يقتنع هل صلاته صحيحة أم باطلة أيضا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فجميع ما ذكر في السؤال لا تبطل الصلاة به عمدا أو سهوا لأنه من جنس الكلام المشروع في الصلاة وهي إنما تبطل بكلام الناس، وقد بينا هذا موضحا وبينا حكم زيادة لفظ (والشكر) عند الرفع من الركوع، وحكم زيادة (ولوالدي) بعد الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، وحكم قول (استعنت بك يا رب) أثناء قراءة الفاتحة في الفتوى رقم: 123314.
وأما التسبيح عند المرور بآية تسبيح أو الدعاء عند المرور بآية دعاء، وكذا التعوذ عند المرور بآية تعوذ فثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بحذيفة رضي الله عنه، وبعض العلماء يرى اختصاص هذا بالنفل كما هو ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، وبعضهم يرى عمومه في الفرض والنفل كما هو مذهب الشافعية، والمسألة اجتهادية، وعلى كل فليس هذا مما ينكر، وأما إن كان يقتصر على قول ربنا لك الشكر دون ذكر الحمد فإنه لا تصح صلاته إن تعمد ذلك عالما بالحكم عند الحنابلة الذين يوجبون التحميد عند الرفع من الركوع، وأما على مذهب الجمهور الذين يرون قول ربنا لك الحمد مستحبا لا واجبا فلا تبطل الصلاة بحال.
والله أعلم.