هل يقتص ممن قتل زوجته وله منها ولد

0 391

السؤال

سؤالي يا شيخ هو عن شخص من قبل 14 سنة، رجل قتل زوجته رميا بالرصاص، لكن بعد ما قتلها راح وسلم نفسه للشرطة. كان عنده 2 أولاد و3 بنات. وكان الخمسة تحت عمر الـ 18 سنة.
فحكم الحاكم بأن يستجن أو يدخل القسم، حتى يصل أولاده وبناته عمر 18. بعدها حكم على الزوج بالإعدام لكن بأن أهل الزوجة يعطوا المحكم دية. فرفض أهل الزوجة أو المقتولة بأن يدفعو الدية، حينها قعد في السجن لمدة 12 سنة. بعدها أخرجته المحكمة من السجن وراح بلاده عند والدته، وكانت واحدة من بناته تسكن عنده والباقون عند أخوالهم. لكن عندما خرج من السجن جلس بضعة شهور وراحت الشرطة وقيدوا يده اليسرى إلى رجله اليسرى. ففي يوم من الأيام كان قاعدا وحده في خارج منزله، وقد كان مقيدا، فأتى أخو زوجته إلى عنده، وقد كان لابسا لثامه فقتله رميا بالرصاص.
الان والدته لا تطالب الحكومه بأن يقبضوا على الشخص الذي قتل ولدها، وقد كان أسيرا في بيته مقيدا بالقيود، لأن الشخص منكر، وفيه شهود شاهدوه عندما قتل.
سؤالي هو هل يجوز معاونة والدته بالمال لتعرف من قتل ولدها، مع العلم أن القاتل هو أخو الزوجة التي قتلها المقتول الآن.
هل أهله يساعدون والدته أم عليهم إثم، لأنه قد قتل من قبل، ولكن سجن 12 سنة وخرج وكان أسيرا. ووالدته تطالب شرع الله على قاتل ولدها لا غير. وشكرا. أريد جوابا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر السائل الكريم أن هذا الرجل الذي قتل زوجته وله منها أبناء، ومثل هذا يسقط القصاص في حقه، في مذاهب الأئمة الأربعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 11886.

قال النووي في (المجموع): إن قتل زوجته وله منها ابن لم يجب عليه القصاص؛ لأنه إذا لم يجب له عليه بجنايته عليه فلا يجب له عليه بجنايته على أمه اهـ.

وقال ابن قدامة في (المغني): لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على والده، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى اهـ.

وبناء على هذا، فقتل أخي الزوجة لهذا الرجل لا يجوز، بل هو تعد على دم معصوم. ومثل هذا يرفع أمره للقضاء الشرعي، ومعاونة أولياء دمه على المطالبة بحقهم يعد من التعاون على البر ومن نصرة المظلوم فهي مطلوبة شرعا ومرغب فيها وموعود عليها بالثواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة