الترتيب بين الصلوات الفائتة

0 419

السؤال

الترتيب في قضاء الصلاة يسقط في حالات معينة مثل ضيق وقت الصلاة الحالية، لكن سؤالي: لي أخت نامت قبل المغرب واستيقظت قبل الشروق بنصف ساعة أي لم يبق لصلاة الفجر إلا نصف ساعة من وقتها؟ هل يسقط هنا الترتيب؟ أم هناك متسع للقضاء ثم صلاة الفجر، أم يعود الضابط في ضيق الوقت إلى من سيقوم بالقضاء؟ وإن كان يجب الترتيب، وأنا قلت لها صلي الفجر أولا ثم المغرب والعشاء هل يجب أن تعيد الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء مختلفون في وجوب الترتيب بين الصلوات على أقوال، وقول الشافعي إن الترتيب مستحب وليس بواجب، وقد ملنا إلى ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 127637، وعلى هذا القول فلا إشكال فيما فعلته أختك وأمرتها به ولا يلزمها إعادة، وأما على القول بوجوب الترتيب، فمن العلماء من قال يجب الترتيب ولو خاف خروج الوقت، وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك، ومنهم من قال إن خوف خروج الوقت عذر مسقط للترتيب وهو المعتمد عند الحنابلة، ولم يضبطوا خوف خروج الوقت بمدة معينة، وإنما الضابط عندهم لخشية خروج الوقت هو أنه لا يبقى وقت يتسع للحاضرة والفوائت، فمن تيقن أو غلب على ظنه أنه لو بدأ بالمقضية فاتت الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة ويسقط الترتيب في هذه الحال.

 جاء في المغني: " مسألة : قال- أي الخرقي-  : ومن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته  يعني إذا خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة وإعادة التي هو فيها سقط الترتيب حينئذ ويتم صلاته ويقضي الفائتة فحسب وقوله اعتقد أن لا يعيدها يعني لا يغير نيته عن الفرضية ولا يعتقد أنه يعيدها هذا هو الصحيح من المذهب وهكذا لو لم يكن دخل فيها لكن لم يبق من وقتها قدر يصليهما جميعا فيه فإنه يسقط الترتيب ويقدم الحاضرة وهو قول سعيد بن المسيب والحسن و الأوزاعي و الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقه اختارها الخلال وهو مذهب عطاء و الزهري و الليث و مالك" انتهى.

 وعلى القول بوجوب الترتيب فإن القول بسقوطه إذا خشي فوات الحاضرة أرجح.

قال الزركشي في شرح الخرقي: "والأصل في سقوط الترتيب مع ضيق الوقت ، سواء كان في صلاة ، أو لم يكن . لعموم قوله : ( إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ولأن في الترتيب تفويتا للصلاتين ، وفي تركه تحصيلا لإحدهما ، فكان أولى ، ولأن فعل الصلاة في وقتها فريضة ، وتأخيرها عنه محرم إجماعا وأصل الترتيب في القضاء على الفور مختلف في وجوبهما ، وإذا عند التزاحم مراعاة المجمع عليه أولى" انتهى.

 والظاهر أن نصف ساعة تكفي لفعل المغرب والعشاء والصبح في وقتها، ومن ثم يلزم الترتيب بينهن. وعليه، فيلزم أختك إعادة الصبح بناء على هذا القول، ولكن على مذهب الشافعي والذي نميل إلى ترجيحه وهو أن الترتيب مستحب لا واجب فإنه لا يلزم أختك شيء كما مر.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة