السؤال
أريد منكم استفسارا عن أمر يخص مدة العدة لأرملة كبيرة في السن. حيث إنها لم تكن تعرف المدة بالتحديد وأحكام العدة بالضبط. حيث إنها في تلك المدة أرغمها الأقارب على حضور وليمة عائلية صغيرة (لا أعرف المناسبة بالضبط، ولكن كانت في حضور النسوة فقط. وأما بخصوص الأوراق التي كانت مهمة لإخراجها من البلدية وأوراق الفريضة للزوج المتوفى، فكانت تخرج من أجلها للضرورة أثناء العدةعلى ما أذكر. هل كل هذا جائز أم لا (فالمعنية كانت متحجبة ولها أولاد 06 منهم 02 قصر) أرجو إفادتي بالجواب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر
قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{البقرة: 234} إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق: 4}
ويجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام قد بيناها من قبل، ويمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: 5554.
ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والصغيرة. قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب... إلى أن قال: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة، وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة، لأنهما غير مكلفتين. انتهى.
وذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للمعتدة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهارا إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، ودليل جواز خروج المعتدة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا".
والمعتدة من وفاة في هذا مثل المعتدة من طلاق.
فعلم مما ذكر أن خروج المرأة المذكورة من أجل استصدار الأوراق التى وصفتها بأنها مهمة هو أمر لا حرج فيه، طالما أنها كانت متحجبة ولم تتزين أو تتطيب.
كما أن حضورها الوليمة التي ذكرت أنه ليس فيها إلا النساء هو أيضا أمر مشروع ففي الموسوعة الفقهية:
أجاز الشافعية للبائن الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارة لها الغزل وحديث ونحوهما للتأنيس بشرط أن تأمن الخروج ولم يكن عندها من يؤنسها وأن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى.
فبان مما ذكر أن المرأة المسؤول عنها لم ترتكب محظورا ولله الحمد.
والله أعلم.