حكم حج من جمع طواف الإفاضة مع الوداع جنبا

0 393

السؤال

أفيدكم أنني كنت شابا في المرحلة الثانوية، وفقني الله لأداء حجة الإسلام وأديتها ولله الحمد كاملة بمرافقة أحد المشايخ.وفي السنة التالية ذهبت مرة أخرى متطوعا لخدمة الحجيج ولكنني حججت مرة أخرى بالتنسيق بين المناسك بين واجب الخدمة، وكنت وقتها مبتلى بالعادة السرية ومستهينا بفعلها مقارنة بما أرى من حال الشباب.وفي أول أيام وصولي للحج قررت أن تكون هذه الحجة بداية في ترك هذا الذنب فجاهدت نفسي على تركه طيلة أيام الحج. ولكنني في آخر أيام التشريق حدث مني الاستمناء ولم أتمكن من الاغتسال بعدها، واستحييت قول ذلك لمن يرافقني، وكنا ذاهبين للطواف وكنا قد نوينا جمع طواف الإفاضة مع الوداع؟
فلما بدأنا في الطواف استعظمت طوافي بالبيت جنبا، فخرجت و توجهت لماء زمزم وحاولت قدر الامكان ايصال الماء إلى جسدي رغم عدم نزعي للملابس حتى أكون مغتسلا وأطوف؟
في السنة التي بعدها حججت مرة ثالثة حجة أتممتها وبعد عودتي تغيرت كثيرا بحيث صرت أتعاظم ذنب الاستمناء حتى تركته نهائيا، والآن مر علي 7 أشهر على ترك تلك العادة تركا نهائيا، فأحسست بأهمية السؤال في أمر ديني وتصحيح جميع عباداتي حتى صرت لا أستحي أن أسأل في كل ما يشكل علي؟
فما حكم تلك الحجة التي حججتها وماذا علي؟
مع العلم أن أحد الأشخاص أخبرني أن عدم اكمالي لطواف الإفاضة جعل الحج ناقصا ولا تصح كل حجة أو عمرة اعتمرتها بعد ذلك؟
أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يتجاوز عنك، وأن يثبتنا وإياك على الحق، ثم اعلم بارك الله فيك أنك إن كنت قد تمكنت من الاغتسال وأوصلت الماء إلى جميع بدنك ثم طفت طواف الإفاضة في حجتك الثانية المسؤول عنها فقد وقع حجك صحيحا ولا شيء عليك، وإن كنت لم تتمكن من الاغتسال بحيث لم يصل الماء إلى جميع جسدك كما هو الظاهر، أو لم تكن أكملت طواف الإفاضة فإنك لم تتحلل من تلك الحجة التحلل الثاني.

ومن ثم فإن إحرامك بالحجة التالية لم ينعقد لأنك كنت متلبسا بالإحرام بالحجة السابقة عليها، وقد تحللت منها بطوافك وسعيك بالصفا والمروة في تلك الحجة، وإن كنت قد اعتمرت بين الحجتين فإن إحرامك بتلك العمرة لم ينعقد ووقع طوافك وسعيك في العمرة عن طواف وسعي الحج، وإن لم يكن عليك السعي وإنما كان عليك طواف الإفاضة فقط فإن طواف العمرة وقع عن طواف الإفاضة ووقع سعيك لغوا، قال الشافعي رحمه الله في الأم: فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خارجا من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له ولا فدية عليه لأنه أهل بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه. انتهى

 والخلاصة أن أول طواف صحيح طفته بالبيت وقع مجزئا عن طواف الإفاضة، وعلى هذا فيكون كل إحرام عقدته بعد هذا بحج أو عمرة صحيحا مجزئا عنك إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 118814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة