السؤال
لدي زميل في العمل اعتنق الإسلام مؤخرا، وخلال الدرس الأول الذي تلقاه بالمركز الذي أعلن فيه الشهادة تم إخباره أن الزكاة باعتبارها ركنا من أركان الإسلام يتم إخراجها على النحو التالي:
قيل له إن النصاب هو ما قيمته 85 جراما من الذهب، وتم شرح الأمر له على النحو التالي : إذا كان لديك مبلغ 8500 درهم في الأول من رمضان من هذه السنة (على اعتبار أن قيمة الغرام من الذهب هي 100 درهم) وحال على هذا المبلغ الحول إلى رمضان القادم فعليه إخراج الزكاة عليه والنسبة هي 2.5 % . وقد سأل زميلنا المحاضر ماذا إن تجمع لدي مبلغ آخر عن 8500 خلال الفترة الممتدة من رمضان الأول إلى رمضان التالي أي عند حلول الحول وكان المبلغ الذي لدي هو 15200 درهم مثلا ، فهل أخرج الزكاة على 8500 درهم فقط التي حال عليها الحول أم على إجمالي المبلغ الذي هو 15200 درهم..فكان جواب المحاضر هو أنه عليه فقط أن يخرج على 8500 درهم فقط..
زميلي سألني نفس السؤال وكان جوابي هو أنه تجب الزكاة على إجمالي المبلغ. ولا يعتد بكون الحول حال على المبلغ الزائد عن 8500 درهم أم لا..
فهل ما ذهبت إليه هو الصواب أم أن ما ذهب إليه المحاضر هو الصحيح ؟ أفيدونا بما ينص عليه الشرع الحكيم أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن النصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري، وكان لم ينقص عن النصاب خلال الحول، ومن العلماء من يعتبر النصاب بالذهب فقط، والمسألة محل اجتهاد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة.
وأما مسألتك التي سألت عنها فهي المعروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد، وقد فصلنا القول فيها في فتاوى كثيرة، وخلاصة القول أن هذا المال الذي يكتسبه الإنسان في أثناء الحول إن كان نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكى عند حولان حول الأصل بلا خلاف، وأما إن اكتسبه من طريق آخر كالراتب الشهري أو كأن ورث مالا أو وهب له أو نحو ذلك فإن الواجب فيه أن يزكى ما يستفيده عند حولان الحول عليه من وقت ملكه، ولا يعتبر فيه حول الأصل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن كل مال مستفاد يزكى عند حولان حول الأصل سواء كان نماء الأصل أو لا، ومن أراد أن يزكي جميع ما لديه من المال في يوم حول المال الأول فلا حرج عليه في ذلك لأنه يكون معجلا لزكاة المال الذي لم يحل عليه الحول وهذا جائز عند الجمهور، وانظر لمزيد الفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 121013، ورقم: 130572.
وننبهك إلى ضرورة الحذر مستقبلا من المسارعة إلى الإفتاء من غير أن تكون عالما بالحكم، فإن الإفتاء بغير علم منكر لا يجوز اقترافه.
والله أعلم.