السؤال
شخص يصلي لسترة ، ما الحكم الشرعي من القفز من فوق السترة، أو القفز فوق المصلي وهو ساجد ، هل يعتبر ذلك قطعا للصلاة وأنا ارتكب إثما ؟
شخص يصلي لسترة ، ما الحكم الشرعي من القفز من فوق السترة، أو القفز فوق المصلي وهو ساجد ، هل يعتبر ذلك قطعا للصلاة وأنا ارتكب إثما ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاتخاذ السترة مشروع للمصلي، والحكمة من اتخاذها منع المار بينه وبينها وكف بصره عما وراءها. قال في السبل: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. انتهى. وإذا كان هذا هو المعنى من اتخاذ السترة فإن القفز من فوقها فيه إشغال للمصلي، ومن ثم فالذي ينبغي هو المرور من وراء السترة، كما أن القفز من فوق ظهر المصلي فيه تشويش على المصلي، فكان في معنى ما نهي عنه من المرور بين يديه، وقد ألحق العلماء بالمرور بين يدي المصلي كل ما كان فيه إشغال له كالوقوف بين يديه أو القعود بين يديه لوجود العلة، قال في سبل السلام: ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، ولكن إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. انتهى. وقد يفهم من كلام الشافعية هذا الذي ذكرناه من منع القفز فوق السترة أو المرور من فوق ظهر المصلي فقد جاء في شرح البهجة الوردية: قوله: على ثلاث أذرع ففي القائم يعتبر ما بين أعلى السترة وقدميه وفي القاعدة ألياه وفي المضطجع جنبه وفي المستلقي رأسه ولو زاد طوله عن الثلاثة فلا يحرم المرور بعدها على باقي بدنه واعتبر السنباطي في القاعدة ركبتيه وفي المستلقي قدميه. انتهى.
فقوله في ضبط المسافة أنها ما بين أعلى السترة وقدميه يدل على أنه لا يمر من فوقها ومنع المرور من فوق قدم المصلي المستلقي يدل على أنه لا يمر من فوق ظهره إذا كان ساجدا كذلك، لكن صرح ابن حزم في المحلى بأن المرور فوق السترة كالمرور خلفها فقال ما لفظه: وسواء مر ذلك على السترة أو خلفها. اهـ
وما ذكرناه أولا أحوط وأبرأ للذمة وأبعد عن إشغال المصلي.
والله أعلم.