لاحظ في الزكاة للقادر على التكسب

0 240

السؤال

نعلم بامرأة لديها ابن متزوج ولكنه لا يعمل رغم أن صحته تساعده على أن يعمل، وهذه المرأة تطلب من أختها بعضا من المال لتصرف منه، وبعد ذلك نعلم أن ابنها أخذ منها المال ليشتري به حاجته وأهمها السيجارة لأنه يدخن وهي تعطيه برضاها، ودائما يقومون بنصحها أنه يجب على ابنها أن يعمل حتى يصرف على أمه وزوجته وأولاده.
وأخت هذه المرأة تقوم بطلب المال من أبنائها فيتبرعوا قدر المستطاع بنية الزكاة أو الصدقة، وأبناء هذه المرأة لهم ظروف قد لا يتمكنون أحيانا أن يعطوا بعض المال لأخت والدتهم وأحيانا يقومون بالدفع ويتبرعون لأخت والدتهم بنية الزكاة. فالسؤال: هل يجوز إعطاء المال بنية الزكاة رغم ما تمر هذه المرأة وابنها أم يدفعون لها بنية الصدقة؟ وما الحكم في ذلك ونحن نعلم أن هناك الكثير من الفقراء أحوج لهذه الأموال ونقوم بالدفع لهم ولكن هذه المرأة دائمة الطلب بحجة الصدقة أو الزكاة. فما الحكم من ناحية الشرع للعلم أن أخت هذه المرأة تعيش في بلاد أخرى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للزكاة مصارف معلومة قد بينها الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {التوبة:60}. ولا يجوز دفع الزكاة لمن كان غنيا بمال أو كسب، فمن كان قادرا على التكسب لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.

وإذا كانت هذه المرأة فقيرة وليس لها ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك، ولم يكن لها من ينفق عليها من قرابتها الذين تجب عليهم نفقتها، وكان ابنها هذا ممتنعا عن العمل والنفقة عليها. جاز أن تعطى هي من مال الزكاة بالقدر الذي تندفع به حاجتها فقط، فإذا أعطيت من الزكاة لذلك فقد ملكته فلها التصرف فيه في المباح كيفما تشاء، وإن بذلته في إعانة ولدها على الحرام فهي آثمة، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وكونها في بلد آخر لا يمنع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة لأن الراجح هو جواز نقل الزكاة للمصلحة كما أوضحناه في الفتوى رقم: 127374،

وأما الصدقة فبابها واسع ولكن على المتصدق أن يتحرى ألا يكون معينا بصدقته على معصية الله تعالى، وتحري من هو أحوج إلى الزكاة والصدقة أولى وأكمل أجرا إن شاء الله.

ثم إن عليكم أن تناصحوا هذا الرجل القاعد عن العمل والذي يعرض أمه لذل المسألة، وأن تبينوا له خطر ما هو مقيم عليه وأنه يعرض نفسه بذلك لسخط الله تعالى بتضييعه من يقوت وامتناعه عن الكسب لهم مع القدرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة