مدة القصر ومن فاتته صلاة في السفر هل يقصرها أم يصليها تامة

0 367

السؤال

أرجوا أن أجد عندكم الإجابة عن سؤالي هذا.
خرجت في رحلة ترفيهية لمكان يبعد عن البلد الذي أقطن فيه 300 كلم و بقيت في ذلك المكان 15 يوما و قمت بالجمع و التقصير في الصلاة ( الظهر ركعتين و العصر ركعتين في وقت صلاة العصر ) و ( المغرب ثلاث ركعات و العشاء ركعتين في وقت صلاة العشاء) ثم قمت بختم صلاة اليوم بركعة الوتر. و بقيت أصلي بذلك طيلة فترة الإقامة بهذا البلد. و في يوم عودتي إلى بلدي فاتتني صلاة المغرب والعشاء وأنا في السفر ولما وصلت إلى بلدي قمت بصلاة المغرب ثلاث ركعات و العشاء ركعتين وختمت صلاتي بركعة الوتر. فهل ما قمت به صحيح أم يجب أن أصحح بعض الأمور في المستقبل. أرجو الإفادة جزاكم الله خير ا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به عندنا أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدا ينقطع عنه اسم السفر ويجب عليه ما يجب على المقيم فلا يجوز له القصر ولا الجمع، وهذا مذهب الجمهور وانظر الفتوى رقم: 115280، وإذا علمت هذا فإن قصرك وجمعك في تلك المدة لم يكن جائزا في قول الجمهور، والأحوط لك أن تقضي كل صلاة رباعية قصرتها في تلك المدة لأنها لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض وهي دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، فإن كنت قد قلدت أحدا من العلماء الثقات الذين يفتون بجواز القصر والجمع في مثل الحال المذكورة رجونا ألا يكون عليك حرج إن شاء الله، وأما صلاتا المغرب والعشاء اللتان فاتتاك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من تفويتهما، وكان عليك أن تصليهما على حسب حالك قبل خروج وقت العشاء، ثم إن كانت الصلاة قد فاتتك في حال سيرك فإن اسم السفر يصدق عليك في هذه الحال وقد اختلف العلماء في من فاتته صلاة السفر فصلاها في الحضر فمنهم من قال يجب الإتمام ومنهم من قال بل يجوز القصر، جاء في الروض المربع مع حاشيته: أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله ولأن الحضر هو الأصل، فوجب الإتمام، وكما لو أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة، ثم وصلت إلى وطنه، أو محل نوى الإقامة به، وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر، لأنه إنما يقضي ما فاته، وهو ركعتان. انتهى. ورجح الشيخ العثيمين في الشرح الممتع مشروعية القصر في هذه الحال، وعليه فلا يكون عليك إعادة صلاة العشاء التي صليتها ركعتين إذ فاتتك في السفر.

وأما لو كنت تقصد أنك صليتها في الوقت الضروري أي قبل طلوع الفجر فهذه يجب أن تصلى أربع ركعات وبالتالي فلا بد من إعادتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة