حكم حكاية الطلاق من غير قصد إنشائه

0 380

السؤال

أنا امرأة عندي وسواس الطلاق، أقوم بسؤال زوجي عن كل كلمة تحتمل الطلاق وغيره في الطلاق الكنائي. المهم أنني في إحدى المرات طلبت من زوجي أن يعيد الكلام من ورائي فقلت له أعد من ورائي " والله العظيم أنك طول عمرك مافكرت تحكيلي أنت طالق"فأعاد زوجي الكلام وقال "والله العظيم بفكر أنت طالق" أخطأ في إعادة الكلام من خلفي "فبعد 5 دقائق تقريبا انتبهت أنا أنه أخطأ في الكلام، فتولد وسواس آخر لدي، فسألته هل قصدت إنشاء الطلاق من كلامك أم إعادة كلامي. فقال: والله لم أقصد إنشاء الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة للوسواس فاعلمي أن الواجب عليك هو أن تعرضي عنه بالكلية، فإن استرسالك معه يفسد عليك دينك ودنياك، وانظري لذلك الفتوى رقم: 51601. وانظري أيضا الفتاوى التالية أرقمها: 120020، 3086،  10396.

وبخصوص ما سألت عنه فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشائه لا يلزم منه شيء، وذلك لأن من أركان وقوع الطلاق عند الفقهاء القصد.

قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه - يعني الطلاق - أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.

وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.

وبما أن زوجك لم يقصد إنشاء الطلاق فإنه لم يقع طلاق، وكان ينبغي أن لا تسأليه عما إذا كان قد قصد إنشاءه؛ لأن المقام لا يقتضي أنه قصد إنشاءه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة