جواز أخذ العمولة بإذن الشركة

0 243

السؤال

أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة اتصالات، هذه الشركة عرضت سابقا قبل أكثر من عام بيع إحدى الشرائح بخصائص مميزة، وذلك العرض كان محدود الزمن فتهافت الزبائن فوق طاقة الاستقبال، الآن تريد تسويق نفس الشرائح، ولكن بطريقة مختلفة، ذلك بإعطاء عمال الشركة حق رعاية الزبائن (الاتصال بمركز اتصال وتسجيل الزبون تحت رعية العامل بذلك يذهب الزبون لنقطة البيع ويشتري وذلك الحق أو ربما الإكرامية لكل العمال ليس واجبا ولا يدخل في واجبات العمل إذا أراد العامل القيام بذلك فذلك حقه و لكن بدون أي مقابل من الشركة وإذا أراد عدم الإزعاج وعدم رعاية أي زبون فذلك حقه لأن ذلك يتطلب وقتا وجهدا و لو بسيطا.
السؤال: هو هل يمكن للعامل أن يأخذ عمولة من الزبون لقاء خدمته هذه، علما أن الزبون لا يمكنه شراء هذه الشريحة إلا بهذه العملية وأن الشركة لم تمنع ذلك. وتلك العملية في كل وقت ليست في أوقات العمل بالضرورة ولا يتقدم الزبون للشركة بل هو من علاقات العامل الخارجية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تأذن للعامل في طلب عمولة من العميل على تلك الخدمة فلا حرج عليه في ذلك وإلا فلا، وما دام العمل تطوعيا فله أن يطلب عليه أجرا من جهة عمله إذا لم تأذن له في طلب العمولة من العميل. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 59082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة