السؤال
ما هي القواعد الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربه في الفقه الإسلامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة في الأطعمة هي أن الأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه مثل الميتة والدم والخمر والخنزير وما أشبهها من الأنجاس والمسكرات وما فيه ضرر.
لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة:173}، ولما فيه الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وفي الحديث: كل ما أسكر حرم. رواه الترمذي.
وأما تتبع القواعد المذكورة في الفقه حول هذا فتحتاج إلى بحث، ونحن مشغولون بالنوازل الكثيرة عندنا عن الانشغال بمثل هذه البحوث.
والله أعلم.