المعتبر في دخول رمضان وهل تجب طاعة الزوج فيما لا تعتقد رجحانه

0 300

السؤال

أقيم في بلاد الغرب وفي رمضان أصوم لصيام السعودية وأفطر لفطرها، وهذا العام ـ إ ن شاء الله ـ سأصوم رمضان في بلاد إسلامية، ولكن هذه البلاد أحيانا لا تصوم لصيام السعودية ولا تفطر لفطرها وطلب مني زوجي أن أصوم لصيام السعودية وأفطر لفطرها، فهل علي طاعة زوجي في ذلك؟ أم أتبع البلد الذي سأصوم فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي ـ أولا ـ أن العلماء مختلفون فيما إذا رأى أهل بلد الهلال هل يلزم غيرهم الصوم والفطر لرؤيتهم أو لا؟ على قولين معروفين، والمسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المناط هو رؤية الهلال في السعودية دون غيرها بل متى رؤي الهلال رؤية شرعية في بلد من بلاد المسلمين لزم جميع الناس الصوم والفطر على أحد الأقوال وعلى هذا القول إنما يلزم الصوم في سائر البلاد برؤية الهلال في السعودية إذا كانت رؤيتهم سابقة لرؤية غيرهم، أما إذا رآه الناس في بلد آخر ولم ير في السعودية فليس الأمر كذلك، فتنبهي لهذا، ثم اعلمي أن المفتى به عندنا هو أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا القول أبعد عن الفتن، ولكن من رأى قوة القول الآخر فلا تثريب عليه في الأخذ به شريطة أن يكون ذلك في خاصة نفسه دفعا للشر ودرءا للمفسدة، وقد وضعنا ضوابط مهمة في هذه المسألة يحسن بك مراجعتها في الفتوى رقم: 114468.

ولا تلزمك طاعة زوجك في ترك ما تعتقدين رجحانه أو في ترك تقليد من ترين له أحقية بالتقليد، فليس هذا مما يجب على الزوجة طاعة زوجها فيه، وقد أوضحنا القول في حكم طاعة الزوجة لزوجها في مسائل الخلاف وبينا ما يجب عليها طاعته فيه بالتفصيل في الفتوى رقم: 130355، فلتراجع.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة