حكم وجود الطفل في بيت واحد مع أم وأخت زوج أمه

0 155

السؤال

ما حكم الزواج من امرأة غربية دخلت الإسلام حديثا ولديها طفل من علاقة سابقة قبل إسلامها؟ ما حكم هذا الولد إذا أردت أن أعيش في بيت واحد مع أختي وأمي هل سيكون محرما لهما؟ هل أستطيع وضع هذا الطفل باسمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال تضمن ثلاثة أمور هي:

1.   حكم الزواج من امرأة على الصفة المذكورة.

2.   حكم عيش الولد معك في بيت يضم الأم والأخت، ومحرميته معهما.

3.   حكم وضع الطفل باسمك.

فأما عن النقطة الأولى، فإن كان المقصود أن الولد حاصل من سفاح فإنه لا مانع من التزوج من تلك المرأة إذا تابت من الزنا واستبرئت منه. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 9644.

وعن النقطة الثانية فإذا كان هذا الطفل ما زال في سن الرضاع فإنه إذا ارتضع ممن يجلب لبنها المحرمية لأمك وأختك فإنه يكون محرما لهما. كما أنه يعتبر محرما لهما عند المالكية بمجرد رضاعه من أمه بعد أن تحصل بينك وبينها معاشرة زوجية، وهذا مخالف لما عليه الجمهور كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 80500.

وأما إذا كان قد تجاوز سن الرضاع فإن زواجك من أمه لا تحصل به المحرمية بينه وبين أمك ولا أختك، ولكن لا حرح في سكناه معهما في بيت واحد ما دام في سن تؤمن معها الشهوة.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها. أي عورة الطفل والطفلة، مع أمن الشهوة، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، ولا يجب الاستتار منه، أي من دون سبع، في شيء من الأمور. انتهى.

وأما عند بلوغه سن الشهوة فلا يصح سكنه معهما إلا إذا توفر في البيت ما يمنع الاختلاط، كما بينا في الفتوى رقم: 58784.

وأما عن النقطة الأخيرة فإننا قد أجبنا عنها في الفتوى رقم: 32163، والفتوى رقم: 45060، فراجعهما.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة