حكم عقد الزواج بدون إشهاد

0 203

السؤال

سبق أن سألتكم عن النكاح بدون شهود فقلتم لي إنه يعتبر نكاحا في المذهب المالكي المعمول به عندنا في المغرب، ويجب على الرجل أن يطلقني إن لم أرد إتمام الزواج. لكن لما ذهبت لمفتي عندنا هنا في المغرب أخبرني أنه لا يعتبر زواجا ولا يتطلب طلاقا. فبماذا آخذ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان ينبغي للسائلة أن تذكر لنا رقم الفتوى التي أشارت إلى أننا ذكرنا فيها ما ذكرنا.

وعلى كل فإن الذي نعلمه عن المذهب المالكي بخصوص مسألة الدخول بالزوجة قبل الإشهاد على العقد هو أن النكاح يفسخ بطلقة بائنة سدا لذريعة الفساد، وأن الزوجين يحدان إن أقرا بالوطء ما لم يحصل فشو للعقد أو يشهد شاهد واحد عليه.

وكون هذا العقد يفسخ بطلقة بائنة دليل على صحته عندهم. قال خليل المالكي في مختصره: وفسخ إن دخلا بلا هو. يعني أن العقد يفسخ بطلقة بائنة لأنها جبرية إن دخل الزوجان قبل الإشهاد على العقد. ويراجع للتفصيل ومزيد الفائدة شراح خليل عند نصه السابق.

وعليه فالطلاق جبري سواء أراد الزوجان أو أحدهما إتمامه أم لا. ومن قال إنه لا يعتبر زواجا صحيحا تترتب عليه أثار الزواج الصحيح من حل الاستمتاع وغيره فهو مصيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة