السؤال
ما هي حصة المطلقة من تركة ابنتها العزباء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأم ترث ابنتها ـ ما لم يوجد مانع من موانع الإرث ـ وهي: القتل والرق واختلاف الدين ـ وسواء كانت الأم مطلقة أم لا، وسواء كانت البنت متزوجة أم لا. وأما مقدار الإرث، فإن كانت البنت ليس لها جمع من الإخوة أوالأخوات ـ اثنان فأكثر ـ وليس لها فرع وارث، فإن أمها ترث الثلث، وإن كان للبنت اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإن أمها ترث السدس، لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس.{ النساء : 11 }. فنصيب الأم يدور بين الثلث والسدس، وقد تأخذ ثلث الباقي إذا كان معها زوجة وأب،
والله أعلم.