واجب العامي تقليد من يثق بعلمه ودينه دون تتبع للرخص

0 296

السؤال

أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه الله بجواز استقدام عمالة والاتفاق معهم على أخذ نسبة الربح من عمل المقاولات, وأنتم تفتون بحرمة ذلك. هل أعتبر هذا الاختلاف هو اختلاف بين العلماء، وبالتالي أختار أي من الحكمين؟ للاطلاع على الفتوى رقم الفتوى (8056) موضوع الفتوى: حكم استقدام العمال وأخذ نسبة.
السؤال: أفيد فضيلتكم بأنني استقدمت عمالة من بلدان مختلفة واتفقت معهم أن يكون لي نسبة 40% من الإنتاج 60% للعمال، ونحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وهم يتحملون جميع مصاريف إخراج الإقامات والتجديد والتذاكر ورسوم الخروج والعودة والتعقيب وجميع ما يلزم لذلك، وأنا أتحمل إسكانهم على حسابي وأبحث لهم عن عمل في أي مكان، علما أنني لو أعطيتهم رواتب سوف يتكاسلون عن العمل وأنه سوف يستلم راتبه في آخر الشهر عمل أو لم يعمل، ولكن إذا كان الاتفاق بالنسبة سوف يجدون ويجتهدون. والنسبة تكون حافزا وتشجيعا لهم يزيد إنتاجهم لها، مع العلم أننا في بلدة نائية وأعمال المقاولات فيها قليلة جدا. أفتوني يا فضيلة الشيخ هل النسبة حلال أم حرام؟ وهل تقديري للنسبة ما ذكرت مناسب أم لا؟
الإجابة: لا أرى مانعا من هذا الاتفاق للمصلحة الظاهرة للطرفين، ولو كان الاتفاق الأول على تحديد الراتب لكن إذا أمنت لهم السكن وأمنت لهم العمل واتفقت أنت مع أصحاب الأعمال فلا مانع من هذا الاتفاق. والله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يظهر لنا وجه جواز هذه المعاملة المذكورة لما تشتمل عليه من جهالة وغرر، ومن المناسبة أن نسوق لك فتوى اللجنة الدائمة في هذا الموضوع:

فقد سئلت اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة السعودية عن استقدام العمالة ليعملوا فيما شاؤوا مقابل نسبة شهرية يدفعونها من رواتبهم للكفيل فأجابوا : بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ). وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ).  انتهى .

وأما ما أفتى به الشيخ فليس من اختصاص الموقع مناقشة فتاوى العلماء، لكن ننبهك إلى أنه لايلزم المقلد تقليد مفت بعينه، بل يجوز له أن يقلد من المفتين من شاء ممن يوثق في علمه وورعه؛ إلا أنه لا يجوز له تتبع الرخص واتباع ما ناسب هواه ما لم يعضده الدليل والحجة .

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة