لا يجوز للزوج أن يسترد ما وهبه لزوجته بعد قبضها إياه

0 162

السؤال

اشترى لي زوجي بعض الحلي أثناء زواجنا، ولما أراد أن يطلقني أخذ مني كل تلك الحلي بحجة أنه فقير وعليه مسؤولية بناء أسرة جديدة، أما أنا فلا حاجة لي بتلك الحلي، ثم قام بقطع تزويد الماء والكهرباء عن البيت الذي أسكنه (بيت الزوجية)، قبل حتى بداية العدة، كي أخرج منه، حتى يتسنى له الزواج بسرعة، وللإشارة فالزوج التجأ للسكن مع والديه، والمسكن أملكه معه بالتساوي.
ما حكم الشرع في ما قام به هذا الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد قد وهب لك الحلي وتم قبضه وحيازته من قبلك كما هو الظاهر  فلا يجوز له أن يسترده  إلا أن تتبرعي له به عن طيب نفس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. رواه الخمسة، وصححه الألباني.

وإذا كان طلاقك رجعيا فسكناك ونفقتك واجبة عليه مدة العدة، فيجب عليه توفير ذلك لك، وإذا كان المسكن مشترك الملكية بينكما ويريد إخراجك منه بعد العدة والسكنى فيه بدلا منك، فليس له ذلك إلا بالتراضي بينكما، وإذا لم ترضي بذلك فإما أن تقتسما السكن أو تبيعاه لغيركما وتقسما ثمنه، أو يشتري أحدكما نصيب الآخر وينفرد به .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة