السؤال
أمنت سيارتي تأمينا تجاريا، وهذا التأمين إجباري، وقد احترقت السيارة وأعطتني شركة التأمين 3000 دولار دفعت لهم: 830 دولارا منها عن سنتين، ودفعت: 1313 دولارا لشركة أخرى عن أربع سنوات قبل أن أتعاقد مع الشركة الحالية، فماذا علي أن أفعل؟
أمنت سيارتي تأمينا تجاريا، وهذا التأمين إجباري، وقد احترقت السيارة وأعطتني شركة التأمين 3000 دولار دفعت لهم: 830 دولارا منها عن سنتين، ودفعت: 1313 دولارا لشركة أخرى عن أربع سنوات قبل أن أتعاقد مع الشركة الحالية، فماذا علي أن أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه، فلا
وأما كونك قد اشتركت في شركة أخرى قبل ذلك بمبلغ: 1313، فلا يبيح لك أخذها من الشركة الثانية، لكن يجوز لك أن تطالب الشركة الأولى برد ذلك المبلغ الذي اشتركت به عندهم، فإن امتنعوا فلك أخذه منهم ـ حسب الإمكان ـ كما بينا في الفتوى رقم: 79643.
والله أعلم.