لا بد من نية صاحب المال عند إخراج الزكاة

0 299

السؤال

وفقني الله بالانتقال إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وزوجي باق على مذهبه، وكنت قد أقنعته بإخراج الزكاة على مذهب أهل السنة وزكينا أموالنا العام الماضي على مذهب أهل السنة، والآن حال الحول وأردنا إخراج الزكاة، لكن فوجئت به يطلب مني حصر أمواله وحدها وإخراج خمسها وليس الزكاة االمعتادة، علما بأن أموالنا منفصلة لكنه يضعها في حسابي بالبنك، ويعرف مقدارها، وأعرف مقدار أموالي، فهل يحق لي أن أتصرف بمبلغ الخمس وآخذه لنفسي وأولادي وأخرج زكاة أمواله على مذهب أهل السنة كما أفعل مع أموالي؟ خصوصا وأنه مشفق من عذاب الله وغايته من إخراج الخمس أن لا يدع حقا على نفسه وماله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي هداك إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ونسأله تعالى أن يثبتك على الحق، وأن يهدي زوجك إلى صراطه المستقيم، ثم اعلمي أن أموال زوجك حق خالص له لا يجوز لك أن تتصرفي فيها بغير إذنه، وهو مخير في التصرف في ماله على الوجه الذي يشاؤه، وليس لك أن تفتاتي عليه فيه أو تفعلي في ماله ما لا يرضاه ولم يأذن لك بفعله، ثم الذي ننصحك به هو أن تجتهدي في مناصحة زوجك ـ هداه الله ـ وأن تبيني له أن مذهب أهل السنة هو الحق الذي يكفل لمتبعه النجاة من عذاب الله تعالى ـ إن شاء الله ـ والظاهر أن في زوجك خيرا وأنه سيقتنع بالحق ـ إن شاء الله ـ إذا ظهر له، فعليك أن تحرصي على إقناعه بذلك بالوسائل الممكنة، واجتهدي في الدعاء له بأن يهديه الله تعالى.

وأما أداؤك للزكاة من ماله بغير نية منه: فإن ذلك لا يجزئه عن الواجب، قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا وكل في إخراج الزكاة، فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف أو عند الصرف إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلاف وهو الأكمل، وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة