التأمين غير الإسلامي بأنواعه محرم لاشتماله على الغرر

0 193

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تأمين صحي ـ قسط سنوي ـ لعائلتي، لتغطية مصاريف العلاج عند الحاجة لمدة عام؟ حيث ـ كما تعلمون ـ ارتفاع مصاريف العلاج والدواء في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وماهي الضوابط الشرعية لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نظام التأمين الصحى ـ بل والتأمين بصفة عامة ـ منه ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ وهذا نادر الوجود يكاد يكون معدوما، ومنه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ وهذا هو الشائع، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.

والتأمين الشائع إنما هو نوع من المقامرة، ويشتمل على الغرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الاشتراك فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3281 .

والله أعلم. 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات