السؤال
سوالي عن زكاة بقر تعود ملكيته لمجموعة من الناس، لكنه يشترك في الراعي، والعلف، والزريبة، فكيف يتم إخراج زكاته؟.
أرجو الإفادة أثابكم الله.
سوالي عن زكاة بقر تعود ملكيته لمجموعة من الناس، لكنه يشترك في الراعي، والعلف، والزريبة، فكيف يتم إخراج زكاته؟.
أرجو الإفادة أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه الأبقار سائمة ـ وهي التي ترعى أكثر الحول ـ وكانت قد بلغت نصابا ـ وهو ثلاثون بقرة ـ قيجب فيها تبيع وهو ما له سنة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهي ما لها سنتان، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت الأبقار السائمة نصابا، فقد وجبت فيها الزكاة، والخلطة في السائمة تصير المالين مالا واحدا، فيجب زكاة السائمة المختلطة إذا بلغت النصاب وإن كان نصيب الشخص الواحد لا يبلغ نصابا، وشرط ذلك: أن يكون من خلطا سائمتهما من أهل الوجوب، فلو كان أحدهما كافرا مثلا لم يزك نصيبه ولا يزكي الآخر إلا إن كان نصيبه يبلغ نصابا، وأن يخلطا المالين في جميع الحول، وأن يتحد المالان المختلطان في المراح والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، فإذا وجدت هذه الشروط زكي المالان على أنهما مال واحد وتراجع الخليطان فيما بينهما بعد إخراج الزكاة بحسب حصة كل منهما، فلو كان المال المختلط ثلاثون بقرة مثلا ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة، فإنهما يخرجان تبيعا ويكون ثلثاه على صاحب العشرين، وثلثه على صاحب العشرة، وهكذا، قال البهوتي في الروض: والخلطة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كانا نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لايجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين رجلا أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة ـ على حسب ملكهم ـ وإذا كان لثلاثة: مائة وعشرون شاة ـ لكل واحد: أربعون ـ ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب. انتهى. وهذا كله فيما إذا كانت هذه السائمة غير معدة للتجارة، فإن كانت معدة للتجارة، فلا تؤثر فيها الخلطة، بل يزكي كل واحد حصته بتقويمها على رأس الحول وإخراج ربع عشر قيمتها إذا بلغت نصابا، وفي المسألة خلاف انظر لمعرفته ولمزيد الفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 99219.
والله أعلم.