هل يخصم الدين من الزكاة؟

0 332

السؤال

عندي محل للملابس الجاهزة أسدد من أرباحه أقساط شقة لابنى(لمدة سنتين).فهل يعتبر باقي ثمن الشقة من الديون التى يراعى خصمها عند احتساب مقدار زكاة التجارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في خصم الدين من الزكاة على أقوال انظر لتفصيلها الفتوى رقم: 1245330، وما أحيل عليه فيها، والأحوط هو أن يزكي الإنسان جميع ما بيده، وألا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.

 وأما على قول العلماء القائلين بأن الدين يخصم من مال الزكاة وهو الذي عليه الجمهور فإنك تخصم ما تبقى عليك من أقساط لم تقم بسدادها مما بيدك من المال ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا، هذا إن كان الدين مستقرا في ذمتك أنت، وأما إن كان هذا الدين على ولدك وتقوم أنت بسداده متبرعا له بذلك، فإن الدين الذي على ولدك لا يخصم من مالك أنت الذي وجبت عليك زكاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة