لا يجزئ إخراج البنك لزكاة أموال العميل إلا بتوكيل منه

0 289

السؤال

سؤالي هو عن زكاة الحساب الجاري في البنك: هل يزكى عن طريق البنك أم أخرج الزكاة؟ علما أنني سمعت أنه يزكى عن طريق البنك إلا أن المبلغ ثابت لم ينقص منه شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن النية شرط في إخراج الزكاة، فلو فرض كون هذا البنك يخرج الزكاة عن هذا المال فإن هذا لا يجزئ عنك لأنك لم توكل البنك في إخراج الزكاة فانتفت النية الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 128605.

 وعليه، فلكي يكون إخراج البنك للزكاة مجزئا عنك فلا بد أولا من أن توكله في إخراجها، وبناء على ما ذكر فما دمت لم توكل البنك في إخراج الزكاة فلا بد لك من إخراجها إذا حال الحول الهجري على دخول المال في ملكك وكان بالغا النصاب، سواء كان البنك قد أخرجها أو لم يكن أخرجها كما هو الظاهر.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة