السؤال
ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة؟ من بين الركعات أربعة قبل الظهرـ فهل من الممكن صلاة الأربع بين الأذان الأول والثاني لصلاة الجمعة.
ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة؟ من بين الركعات أربعة قبل الظهرـ فهل من الممكن صلاة الأربع بين الأذان الأول والثاني لصلاة الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمعة ليست لها سنة قبلية على الراجح من قولي العلماء، وإنما يشرع للمصلي أن يبكر إلى المسجد فيصلي من النفل المطلق ما شاء حتى يصعد الخطيب المنبر, وانظر الفتوى رقم: 114826، وما أحيل عليه فيها.
وبناء على القول الراجح ـ وهو أن الجمعة ليس لها سنة قبلها ـ فإن حديث أم حبيبة المشار إليه، والذي أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة من غير المكتوبة بني له بيت في الجنة. وورد في رواية الترمذي تعيين هذه الركعات وأن منها أربعا قبل الظهر.
فهذا الحديث لا يتناول يوم الجمعة. جاء في الروض مع حاشيته: ولا سنة لها قبلها أي راتبة يعني قبل صلاة الجمعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر, ثم يأخذ بلال في الأذان, فإذا كمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة, من غير فصل ـ كما تقدم.
وذكر الحافظ وغيره: أن ما قبل دخول الوقت مطلقا نافلة لا راتبة, وأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بالصلاة وأن ما ذكر أنه لا يصلي بعدها إلا ركعتين في بيته وأنه لا ينبغي أن ينتقل قبلها ركعتين متصلتين بها خشية أن يظن أنها التي فرضت.
وقال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء, وعليه تدل السنة، قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه, وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام, وكما أن ترك المسافر السنة أفضل, لكون ظهره مقصورة.
وجاء في الصحيحين وغيرهما: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, وعد رواتب الصلوات وفيه، وصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته, وهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر, ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها, وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة.
قال أبو شامة: وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة، فمن باب التطوع, ولأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام, وذلك جائز وليس بمنكر, وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم, وبعض المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة قبلها, كما يصلون السنة قبل الظهر, وكل ذلك بمعزل عن التحقيق, والجمعة لا سنة لها قبلها كالمغرب والعشاء.
قال الشيخ: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام, ولما في الصحيح: ثم يصلي ما كتب له ـ وقال: بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت, وهو المأثور عن الصحابة, وكانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك, ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت, مقدرة بعدد, قال: والصلاة قبل الجمعة حسنة, وليست بسنة راتبة, وإن فعل أوترك لم ينكر عليه, وهذا أعدل الأقوال. انتهى.
والله أعلم.