السؤال
من شك فى عدد الجمرات وهل رمى خمسا أو ستا أو سبعا، فبنى على الأقل واعتبرها خمسا ورمى اثنتين أخريين احتياطا يعتبر فعله صحيحا؟ ومن شك في اثنتين من الحصيات لم تقعا داخل الحوض الذى يحيط بالجمرة فرمى اثنتين زيادة، هل فعله صحيح أم لا؟.
من شك فى عدد الجمرات وهل رمى خمسا أو ستا أو سبعا، فبنى على الأقل واعتبرها خمسا ورمى اثنتين أخريين احتياطا يعتبر فعله صحيحا؟ ومن شك في اثنتين من الحصيات لم تقعا داخل الحوض الذى يحيط بالجمرة فرمى اثنتين زيادة، هل فعله صحيح أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن شك في عدد الحصيات التي رمى بها وبنى على اليقين ورمى ما شك فيه فقد أحسن، وكذا من شك في وقوع الحصا في المرمى فأعاد فقد أصاب. سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم الذي يرمي زيادة عن سبع جمرات خوفا من أن بعضها لم يسقط في الحوض؟ فأجاب: لا بأس إذا شك الإنسان هل رمى بسبع أو بأقل فيرمي احتياطا حتى يطمئن أنه رمى بسبع حصيات وقعت في الحوض، المقصود أن تقع الحصيات في الحوض. هـ. وانظر الفتوى رقم: 13917 والله تعالى أعلم.