حكم التبرع لبناء الكنائس

0 351

السؤال

هل يحق للمسلم التبرع أو المساهمة أو إرسال الزكاة لبناء الكنائس في بلده أو أي بلد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مصرف الزكاة يشترط فيه الإسلام؛ إلا إذا كان الشخص مؤلف القلب، وأما بناء الكنائس فهو معصية لا تجوز الإعانة فيه ، ولا يجوز المساهمة فيه بمال ولا غيره.

فقد قال الباجي في المنتقى: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي أنه يرد لأنه قد صرف صدقته إلى وجه معصية كما لو صرفها إلى شرب الخمر وإعطائه أهل الفسق.

 وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ومصالحها لأنه معونة على معصية....اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة