السؤال
سمعت عن القنوت في صلاة المغرب والفجر لمن حلت به نازلة، وقد قنتت ذات مرة في المغرب والفجر، فقيل لي تجب المداومة حتى يرفع الله البلاء، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟.
سمعت عن القنوت في صلاة المغرب والفجر لمن حلت به نازلة، وقد قنتت ذات مرة في المغرب والفجر، فقيل لي تجب المداومة حتى يرفع الله البلاء، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صلاتي؟ وهل أعيدها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلمي ـ أولا ـ أن القنوت إنما يشرع في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة عامة، ولا يشرع لأمر يخص المصلي، فإن السنة إنما وردت بالقنوت في النوازل، قال النووي: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: إن نزلت بالمسلمين نازلة ـ كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك ـ قنتوا في جميعها، وإلا فلا. انتهى.
وإذا وجد السبب المسوغ للقنوت، فإنه يجوز فعله وتركه، فإذا فعله المصلي فقد أحسن، وإن تركه فلا بأس، ولا تلزم المداومة عليه.
وبما مر تعلمين أنك إن كنت قنتت حيث يجوز القنوت فقد أحسنت ولا تلزمك المداومة على القنوت، وإن كنت قنتت حيث لا يشرع لك القنوت فلا تعودي لذلك مرة أخرى واجتهدي في الدعاء بحاجاتك الخاصة، حيث يشرع الدعاء في الصلاة ـ كالدعاء في السجود وبعد التشهد قبل التسليم ـ ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات، لأن غاية ما في الأمر أنك أتيت بذكر في غير موضعه، وهذا لا يبطل الصلاة.
والله أعلم.