حرمة التصرف في الأمانة دون إذن صاحبها

0 249

السؤال

شخص أودع لدي أمانة، مبلغا من المال. هل يجوز لي التصرف بهذه الأمانة كإقراضها لشخص آخر محتاج للمال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من كان لديه أمانة لغيره حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن من صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها بإقراضها لغيره ونحوه فهو آثم متعد، وعليه ضمانها لتعديه بالتصرف في أمانته دون إذن من المودع.

وقد عظم الله تعالى شأن الأمانة وقرن الخيانة فيها بخيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. {الأنفال:27}، والأحاديث في الحض على حفظ الأمانة وعدم الخيانة فيها كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة