حكم نكاح فتاة تم اغتصابها

0 277

السؤال

لقد تعرفت على فتاة من خلال النت وقررنا التواصل بهدف الزواج, تعاني الفتاة من بعض الاضطرابات في النوم، ولأنها من عائلة ميسورة قام أبوها بإدخالها مصحة في أمريكا و نظرا لمعاملتها من طرف الأطباء كالمجانين قامت بالهروب من المصحة و اشتغلت بعد ما أخبرتني مع شخص، للأسف في جلسة عمل مع زبائنه قام بإعطائها مشروبا كحوليا و قام بمضاجعتها و تسبب في حملها، وقد علمت بذلك لاحقا عندما عادت إلى تونس . لم تسقط الجنين . بعد ثلاثة أشهر جاء الشخص أبو الجنين الى بيت أبويها و طلبها للزواج , و بالرغم من رفضها التام حتى مجرد الكلام و كانت لما تراه تصاب بهستيرية, فقد أتموا الزواج غصبا . لكن الزواج لم يدم سوى شهر نظرا لاعتقادها أنه سبب في تدمير حياتها و تغيير مجراها و نظرا للمعاناة النفسية التي لحقت بها . في خلال هذا ابتعدت عنها و أصاب الفتور علاقتنا لأنها امراة متزوجة. هي الآن تريد أن نعود ولما رفضت لازمت الفراش و هي في و ضعية سيئة جدا, و قد طلبت مني عائلتها أن لا أتركها نظرا لسوء حالتها وقد دخلت المستشفى 3مرات خلال الشهر الماضي .
سؤالي: هل الزواج من هذه الفتاة حلال أم حرام ؟ علما بأنني أعرف الفتاة جيدا و قد استشارتني في كل ما حصل من ذلك الشغل مع ذلك الشخص و مسألة إسقاط الجنين، و أعلم أن في زواجنا إنقاذا لها .
الرجاء إجابتي على سؤالي و جزاكم الله خيرا هل الزواج من هذه الفتاة حلال أم حرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زواج الزاني بمن زنى بها قبل استبراء رحمها محل خلاف بين الفقهاء, فزواجه منها صحيح في قول بعض الفقهاء , وراجع الفتوى رقم : 11426 . وأما ما ذكرت من أن هذه الفتاة قد زوجت غصبا عنها, فإنه لا يجوز للولي إجبار البنت على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه, فإن وافقت عليه ولو كارهة لم يثبت لها خيار الفسخ. وراجع هذا التفصيل بالفتوى رقم : 126673.

وعلى كل حال فإن لم يفسخ هذا النكاح, ولم يكن طلاق أو خلع , لم يكن لأحد الزواج منها لوجود مانع من ذلك، وهي كونها تحت زوج، فإن طلقها الزوج وانتهت عدتها، فلا حرج في الزواج منها بل قد يكون هو الأولى إنقاذا لها وشفقة عليها، ولا يجوز لك تكوين علاقة من هذا النحو المذكور مع هذه المرأة وإن لم تكن تحت زوج , إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه , وإذا كانت المرأة متزوجة كان الإثم أعظم . وانظر الفتوى رقم  30003.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة