السؤال
هل يجوز أداء العمرة مع لبس الجورب الطبي؟ حيث إنه جورب ضاغط قد أوصى به الطبيب لمدة عام كامل يلبس صباحا ولا يتم نزعه إلا عند النوم؟
هل يجوز أداء العمرة مع لبس الجورب الطبي؟ حيث إنه جورب ضاغط قد أوصى به الطبيب لمدة عام كامل يلبس صباحا ولا يتم نزعه إلا عند النوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمحرم ممنوع من لبس الخفين، وفي معناهما الجوربين ما دام يجد النعلين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه.
وبه تعلم أن لبس الجورب المذكور جائز ما دامت الحاجة داعية إليه، وتلزم في لبسه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، لقوله تعالى في فدية الحلق لعذر وقيس عليها ما ذكر: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك {البقرة:196}.
والله أعلم.