السؤال
هل لو استيقظ الرجل من نومه وأحس بالعطش الشديد في نهار رمضان فأفطر متعمدا وشرب، وفي نيته قضاء هذا اليوم بعد رمضان وقبل أذان المغرب جامع زوجته، مع العلم أن الزوجة كانت صائمة وقد رفضت في بادئ الأمر رفضا بسيطا ولكنها بعد ذلك مكنتني من نفسها دون عناء. فهل بإفطاري أول النهار بدون جماع يستوجب قضاء اليوم فقط أم يلزمني أيضا بعد الجماع صيام شهرين متتابعين؟ وما حكم زوجتي هل تقضي هذا اليوم فقط أم صيام شهرين متتابعين أيضا؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم لا يجوز له الفطر لمجرد العطش، والغالب في الصيام أنه لا يخلو من عطش، وإذا أفطر في هذه الحال فهو آثم وتلزمه التوبة والقضاء والإمساك بقية اليوم، وإذا جامع لزمته الكفارة.
قال صاحب الروض فيمن لزمه الإمساك إذا جامع: وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن... اهـ. وانظر لذلك الفتوى رقم: 78236.
ولكنه إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر إذا لم يفطر بسبب العطش أو الجوع جاز له أن يفطر للضرورة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. {البقرة:286}، ولقوله تعالى: .. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج.. {المائدة:6}، وقد بينا الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها في الفتوى رقم: 128699.
ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره، وإذا أفطر في تلك الحال لم يلزمه الإمساك بقية اليوم عند كثير من أهل العلم، ويجوز له ما يجوز للمفطر ومنه جماع زوجته بشرط أن تكون مفطرة بعذر شرعي غير حيض ونفاس كمرض وسفر، وأما إن كانت صائمة فإنه لا يجوز له أن يجامعها، ولا يجوز لها أن تطيعه بل تمنعه بكل ما تستطيع، فإن مكنته من نفسها طوعا، وجب عليها القضاء وفي وجوب الكفارة خلاف بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 126918 عن أقوال الفقهاء فيمن أبيح له الفطر أول النهار فجامع امرأته التي أفطرت لعذر شرعي، والفتوى رقم: 41607 في مذاهب العلماء فيمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟
ومما ذكر يتبين لك أن زوجتك قد أخطأت في تمكينك، وأن عليها الكفارة عند كثير من أهل العلم، وأنك أنت مخطئ في إرادة الجماع من زوجتك وهي صائمة، وإذا كان العطش الذي أفطرت من أجله هو مما يمكن تحمله تكون أخطأت أيضا بالإفطار وعليك الكفارة والقضاء، وعليكما أن تتوبا إلى الله مما اقترفتماه.
والله أعلم.