السؤال
هل يجب على المرأة في الاغتسال إدخال يدها في الفرج لإخراج ما تبقي من ماء الرجل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة ثيبا وأرادت أن تغتسل من الجنابة، فإن الواجب عليها هو إيصال الماء إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر، ولا يجب عليها شيء فوق هذا، فإذا وصل الماء إلى هذا الموضع مع عدم وجود حائل يمنع وصوله إلى البشرة فقد فعلت ما وجب عليها وصحت طهارتها إذا عمت بالماء جميع بدنها مع النية.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على نجاسته، ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة، وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين، قال: لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم، فهذا أولى، والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته في بيان صفة الغسل: ويعم بدنه غسلا، فلا يجزئ المسح ثلاثا ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، أي عند قعودها على رجليها، لقضاء حاجة بول أو غائط، لا داخل فرجها، قال في الاختيارات، ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد. انتهى.
وبما ذكرناه يتبين حكم المسألة وأن غسل داخل الفرج ليس بواجب.
والله أعلم.