السؤال
تقاضيت مبلغا من المال تعويضا عن إصابتي في حادث طرق، فقد مر عليه الحول، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
تقاضيت مبلغا من المال تعويضا عن إصابتي في حادث طرق، فقد مر عليه الحول، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان هذا المبلغ قد بلغ النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ،أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا فقد وجبت عليك زكاته إذا حال الحول وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول. فالواجب عليك إذن المبادرة بإخراج زكاته عند حولان الحول الهجري وألا تؤخرها عن وقتها الذي أوجبها الله فيه فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871. والله أعلم.